الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

15

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

منها : ما رواه في « وسائل الشيعة » عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « اتخذوا الأهل ؛ فإنّه أرزق لكم » « 1 » . وما عن الصادق عليه السلام : « الرزق مع النساء والعيال » « 2 » . وما عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال لزيد بن ثابت : « تزوّج ؛ فإنّ في التزويج بركة » « 3 » . . . إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب ، وهو كثير . ثالثها : تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة قد صرّح غير واحد من أكابر الأصحاب بأنّ النكاح وإن كان في نفسه مستحبّاً ، ولكن ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار عروض بعض العوارض : قال في « الحدائق » : « اعلم : أنّهم قالوا : إنّ النكاح إنّما يوصف بالاستحباب بالنظر إليه في حدّ ذاته يعني مع قطع النظر عن اللواحق المتعلّقة به وإلّا فإنّه ينقسم إلى الأقسام الخمسة : فقد يكون واجباً ، كما إذا خيف الوقوع في الزناء مع عدمه . ولو أمكن التسرّي كان واجباً مخيّراً . وقد يكون حراماً ، كما إذا أفضى الإتيان به إلى ترك واجب ، كالحجّ ، والزكاة ، وإذا استلزم الزيادة على الأربع . ويكره عند عدم توقان النفس إليه مع عدم الطول ؛ على قول ، والزيادة على الواحدة عند الشيخ قدس سره . وقد يستحبّ ، كنكاح القريبة - على قول - للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح ، واختاره الشهيد في قواعده .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 15 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 162 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 6 ، الحديث 1 .